صدر نظام مزاولة المهن الهندسية بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 / 4 / 1438 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 223 وتاريخ 18 / 4 / 1438 هـ، لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في المملكة. حيث نصت المادة الثانية من ذلك النظام ولائحته التنفيذية على عدم مزاولة أي من المهن الهندسية الا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة.
ويتطلب الاعتماد المهني أولا التسجيل لدى الهيئة والحصول على إحدى فئات الاعتماد المهني وذلك استنادا إلى المؤهل الأكاديمي. بعد ذلك يتم تصنيف العضو المسجل إلى الدرجة المهنية المستحقة، وهي درجة المهندس/المعماري، درجة المشارك، درجة المحترف ودرجة المستشار، وذلك بناءً على المؤهل الأكاديمي والخبرات السابقة بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهني. حيث ان لكل درجة مهنية اشتراطاتها ومسؤولياتها،
ويجب على المعتمد مهنيا الالتزام بها، إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين والتي تنص على "وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية"، وذلك من منطلق الهدف الرئيسي للهيئة في بناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية للمملكة.